المحقق البحراني
67
الحدائق الناضرة
الشرعية أمور متلقاة من الشارع ، فمتى ثبت الحكم عنه ولا معارض له فالخروج عنه بمجرد التشهي غير جيد . واستفاضة الأخبار في باب الاحرام ودخول الحرم بتحريم تلك الأشياء لا يقتضي التخصيص بهما وأنه لا يحرم في صورة غيرهما ، بل كما ثبت ذلك الحكم بالأخبار ثبت هذا ، وإن كان ذلك أشد اشتهارا ، لاعتضاده بالكتاب ( 1 ) والاجماع من الخاصة والعامة ( 2 ) . على أن نظير هذه المسألة غير عزيز في الأخبار وفي كلامهم ، فإن الآيات ( 3 ) والروايات قد استفاضت واتفقت على أن ما يخلفه الميت من الأموال فهو للورثة إلا مع الوصية أو الدين ، مع أنه قد ورد في الحبوة بعض الأخبار ( 5 ) التي هي أقل من هذه الأخبار ، فخصصوا بها اطلاقات الكتاب والسنة ، واستثنوا تلك الأشياء المذكورة فيها وجعلوها للولد الأكبر . ومثله في قولهم بانعقاد الاحرام قبل الميقات بنذره ، مع استفاضة الروايات بأن الاحرام لا يكون إلا من الميقات ( 6 ) ، وقولهم بأن النذر لا ينعقد إلا إذا
--> ( 1 ) يرجع في ذلك إلى كنز العرفان في فقه القرآن ج 1 ص 321 إلى 336 طبع طهران . ( 2 ) يرجع في ذلك إلى المغني لابن قدامة الحنبلي ج 3 ص 267 إلى ص 320 وص 441 إلى ص 469 طبع مطبعة العاصمة . ( 3 ) يرجع في ذلك إلى كنز العرفان في فقه القرآن ج 2 ص 323 إلى 337 طبع طهران ( 4 ) الوسائل الباب 134 من الدين ، والباب 28 من الوصايا ، وكتاب الفرائض والمواريث . ( 5 ) الوسائل الباب 3 من ميراث الأبوين والأولاد . ( 6 ) الوسائل الباب 1 و 9 و 11 من المواقيت في الحج .